الشيخ فاضل اللنكراني

126

دراسات في الأصول

« لأنّك كنت على يقين من طهارتك » مع أنّ الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشكّ ، بل من نقض اليقين باليقين . نعم ، يصحّ تعليل جواز الدخول في الصلاة بذلك . وجوابه : يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ الإعادة لا يمكن وقوعها موضوعا للحكم الشرعي نفيا أو إثباتا ، ولا يتعلّق الحكم الشرعي الوجوبي أو التحريمي بها ، بل العقل إذا لاحظ موافقة المأتي به مع المأمور به الشرعي يحكم بأنّه لا يجب عليك الإعادة وإذا لاحظ مخالفته يحكم بأنّه يجب عليك الإعادة ، وأمّا استعمال الإعادة في كلام الشارع ، كما في قوله : « يعيد الصلاة » أو « لا يعيد الصلاة » أو « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس » ونحو ذلك فهو من الاستعمالات الكنائيّة من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، وإشارة إلى المنشأ ، يعني شرطيّة الطهارة وأمثالها في الصلاة . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الظاهر من أدلّة اعتبار الطهارة في الصلاة هي الطهارة الواقعيّة ، ولازم ذلك بطلان الصلاة في مورد السؤال الثالث ؛ لوقوعها مع النجاسة ، ولكنّ التعليل في الرواية يكون بمنزلة التفسير للأدلّة الأوّليّة ، وأنّ الطهارة المعتبرة فيها ليست منحصرة بالطهارة الواقعيّة ، فالتعليل لا يرجع إلى عدم الإعادة ، بل الحكم به إرشاد إلى موافقة المأتي به للمأمور به ؛ لتوسعة دائرة الشرط إلى الطهارة الاستصحابيّة . ثمّ إنّ هاهنا إشكالا ثانيا في الرواية ، وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس ، وبين وقوع بعضها فيه ، حيث حكم في الأوّل بعدم الإعادة دون الثاني كما هو ظاهر قوله بعد ذلك : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه » ، مع أنّ حمل حكم الإمام عليه السّلام بالإعادة هنا على التعبّد خلاف